سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بمجموع أعضائها بواسطة رئيس مجلس النوّاب
الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها . وبشكل خاص رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، حول انهيار سقف مدرسة في طرابلس والذي أدى إلى وفاة تلميذة وجرح عدة تلاميذ نتيجة انهيار السقف.
***
حيث أنّه عملاً بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تأتي تحت الفصل الأول “الأسئلة“ من الباب الثالث “الرقابة البرلمانية“، فإنّه يحق لنائبٍ أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء،
وحيث أنّ الفقرة الأخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب قد نصّت على أنّ السؤال الخطي يُوجّه بواسطة رئيس المجلس وعلى الحكومة أن تجيب عليه خطيًا في مهلة خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها السؤال،
ونظراً لكون الحكومة حكومة تصريف أعمال، فإننا نتقدم منه بهذا السؤال العلني وخارج إطار الإجراءات العادية إيماناً منا بعدم جواز تحصين الحكومة في فترة تصريف الأعمال من إمكانية المساءلة والمراقبة خاصّة في ظلّ الظروف الراهنة. فإن عدم قيام الوزير بواجباته يشكل اهمالا ً وتقصيرا ً وتقاعساً عن القيام بما يلزمه به القانون.
وحيث أنّه بالاستناد الى ما تقدم، وبالنظر الى انهيار سقف مدرسة في طرابلس ووفاة طفلة تلميذة وجرح عدة تلاميذ نتيجة انهيار سقف المدرسة،
وحيث أن طلاب المدرسة المعنية أفادوا بأنهم عانوا من انهيارات سابقة للسقف في المدرسة في السنوات السابقة، مما يفضح تقصير الوزارة بمعالجة الخطر الداهم وحماية سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين،
وحيث أن هذا التقصير يضع الوزارة وكل المقصرّين بمثابة المسؤولين عن جريمة قتل الطالبة وإيذاء الطلاب،
وحيث أنّ المدارس في كافة المناطق اللبنانية تعاني من سوء أوضاع هندسية وصحية ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة وتخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي نص الدستور على الالتزام بها .
وحيث من معظم المدارس في كافة المناطق اللبنانية لاسيما المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة معرضة للسقوط والانهيار . كما أن التلاميذ والاساتذة في هذه المدارس معرضين لخطر الوفاة او الايذاء أو التعرض لمشاكل صحية أو غيرها من المشاكل دون أن تحرك الحكومة والوزارات المعنية والمجالس المختصة أي ساكن ودون القيام بدورها بمراقبة وترميم وتدعيم هذه المدارس وتحسينها لتصبح مستوفية للشروط والمواصفات المطلوبة .كما لم تجر أي تحقيق بهذه الحوادث لتحديد المسؤوليات.
ولما كان التعليم حقّ من حقوق الإنسان الأساسيّة، ويقع في صلب تفويض اليونسكو فضلاً عن أنّه منصوص عليه في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان عام 1984 . ويعد من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها المجتمع الدولي .
ولما كانت المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم.
ولما كانت المادة 13 من العهد المذكور أعلاه نصت على أنه من ضمن الضمانات اللازمة لممارسة حق التعليم يتطلب أن تعمل الدول الأطراف في هذا العهد على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات…
ولما كانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورتها الحادية والعشرون 1999 أشارت في تعليقها العام رقم 13 الى انه :
1- يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف. وما تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدّة من بينها السياق التنموي الذي تعمل في إطاره؛ ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العناصر الطبيعية… ؛
2- يجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعليمية سهلة الوصول للجميع، دون أي تمييز، في نطاق اختصاص الدولة الطرف. ولإمكانية الالتحاق ثلاثة أبعاد متداخلة هي:
3- يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما أضعف الفئات، في القانون وفي الواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة .
ولما كانت المادة 18 من القرار 820 صادر في 5 أيلول سنة 1968 ( النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية ) نصت على أن يهتم المسؤول عن المدرسة بجميع شؤونها وعلى الأخص المحافظة على البناء بأقسامه ومرافقه والعناية بالنظافة العامة وبالصحة العامة في المدرسة واتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لتأمينها…
ولما كان المرسوم رقم 3939 الصادر في 23 شباط سنة 1966 حدد مواصفات وبرنامج الابنية المدرسية كما حدد الأقسام التي يجب أن تكون موجودة والتي يتألف منها البناء المدرسي وحدد شروط ومواصفات هذه الأقسام لناحية المساحات والسلامة العامة وان تكون الابنية والعقارات المقام عليها مدارس سليمة من الناحية الصحية وغير معرض لدخان المعامل وأن يكون بعيدا عن الضجيج .
ولما كان المرسوم رقم 9091 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 2002 حدد معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي لاسيما المساحات الداخلية والخارجية التجهيزات الصحية اللازمة ومواصفات غرف التدريس…
ولما كان مرسوم مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 ( نظام فتح المدارس الخاصة) اوجب ان يضم الى طالب الترخيص بطلبه عدة مستندات من بينها الأوراق الخاصة بالمبنى المدرسي (أبنية وملاعب وفسحات وحدائق ) : تصميم هندسي للابنية مصدق من نقابة المهندسين ويشتمل على قياسات غرف التدريس وقاعات النشاطات التربوية المختلفة والملاعب المكشوفة وابعادها والسقائف الشتوية.بيان من مهندس مدني قانوني بمساحات كل من غرف التدريس والقاعات والملاعب المكشوفة و المسقوفة.وشهادة مهندس مدني قانوني تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المدرسي. وشهادة من المرجع الصحي المختص تثبت أن حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية, …
وحيث أنّ تقاعس الحكومة اللبنانية بشكل عام ووزارة التربية والتعليم العالي عن القيام بواجباتهم لناحية الكشف على المدارس الرسمية والخاصة واستيفائها الشروط الصحية والهندسية والتعليمية واللوجستية المطلوبة وترميمها وإصلاحها والمحافظة على السلامة العامة فيها . ولناحية محاسبة المسؤولين عن التقاعس والإهمال الذي أدى الى انهيار سقف المدرسة في طرابلس وتسببت بجرح عدد من الطلاب ووفاة تلميذة طفلة .
وبناءً لما تقدّم،
نتوجّه إلى الحكومة بالسؤال التالي:
– لماذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمجالس التابعة لرئاسة الحكومة لاسيما مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ووزارة التربية والتعليم بالإصلاحات اللازمة والكشف على المدارس الرسمية والخاصة لمعرفة ما إذا كانت مستوفي الشروط القانونية والصحية ولشروط السلامة العامة ولاستيفاء بناء المدرسة الشروط العمرانية والهندسية المطلوبة ؟
– لماذا لم تقم وزارة التربية بترميم المدارس التي تحتاج الى ترميم او اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأساتذة والتلاميذ من المخاطر التي تسببها هذه الأبنية؟
متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب.